مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
394
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ، ولمولياته الذكر ، والأنثى فيه سواء ؟ أو للذكر مثل حظّ الأنثيين من الوصيّة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى به ، إنشاء اللّه ( 1 ) . 3 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : كتب محمّد بن الحسن الصفّار ( رحمه الله ) إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) رجل كان وصيّ رجل ، فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزم بحقّه إن كان له قبله حقّ ، إنشاء اللّه ( 2 ) . 4 - الإربلي ( رحمه الله ) : حدّث أبو القاسم كاتب راشد ، قال : خرج رجل من العلويّين من سرّ من رأى في أيّام أبي محمّد ( عليه السلام ) إلى الجبل يطلب الفضل فتلقّاه . . . ، فلمّا نظر ( عليه السلام ) إلى الجبلي قال له : أنت فلان بن فلان ؟ قال : نعم ، قال : أوصى إليك أبوك ، وأوصى لنا بوصيّة فجئت تؤدّيها ، ومعك أربعة آلاف دينار ، هاتها . فقال الرجل : نعم . فدفع إليه المال . . . ( 3 ) . ( ب ) - حكم من أوصى إلى اثنين 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : رجل مات وأوصى إلى رجلين ، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف
--> ( 1 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 786 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 9 / 215 ، ح 850 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 807 . ( 3 ) كشف الغمّة : 2 / 426 ، س 14 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 358 .